الحر العاملي

520

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 12622 ] 3 - وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن الحكم بن أيمن ، عن أبي خالد الكابلي قال : قال : إن رأيت صاحب هذا الأمر يعطي كل ما في بيت المال رجلا واحدا فلا يدخلن في قلبك شئ فإنه إنما يعمل بأمر الله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 3 - باب وجوب قسمة الخمس على مستحقيه بقدر كفايتهم في سنتهم ، فان أعوز فمن نصيب الامام ، فان فضل شئ فهو له ، واشتراط الحاجة في اليتيم والمسكين وابن السبيل في بلد الاخذ لا في بلده . [ 12623 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الصالح عليه السلام - في حديث طويل - قال : وله - يعنى : للامام - نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم ، يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم ، فان فضل عنهم شئ فهو للوالي فان عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم

--> 3 - التهذيب 4 : 148 / 412 . ( 1 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب . الباب 3 فيه حديثان 1 - الكافي 1 : 453 / 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 4 من أبواب زكاة الغلات ، وفي الحديث 3 من الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة .